القائمة الرئيسية

الصفحات

 تقادم دعاوي التأمين 

تقادم دعاوي التأمين
تقادم دعاوي التأمين

شرح تقادم دعاوي التأمين 

 
حدد المشرع المغربي لتقادم الدعاوي الناشئة عن التأمين مدة قصيرة هي كما فعل ذلك المشرع اللبناني والفرنسي خلافا للقانون المصري سنتين الذي حددها في ثلاث سنوات فقد أكدت المادة (36) من المدونة الجديدة على ما يلي تتقادم" كل الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من يوم الواقعة المنشئة لها.

غير أن هذا الأجل لا يسري :
 
 -1 في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

-2 في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها .

-3 في حالة وقوع الحادث إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.

حينما تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه". استنادا إلى ما ورد في المادة السابقة يتضح أن التقادم سنتين في جميع الدعاوي التأمين وهذا خلافا للدعاوي التي تكون في قانون الالتزامات والعقود الواردة في المادة (387) حيث مدتها 15 سنة، السنتين من يوم وقوع الحادث الذي تحقق به الخطر المؤمن منه . إلا أن المشرع أورد استثناءات على مدة التقادم لا تسري في سنتين تتمثل فيما يلي:

- حالة إغفال أو التصريح الخاطئ بشأن الخطر المؤمن منه فإن مدة التقادم في هذه الحالة تبتدئ في السريان إلا عن يوم علم المؤمن
بذلك.
 
- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، فإن الأجل لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل
استحقاقه.
 
- حالة وقوع الحادثة، فإن مدة سنتين لا تسري إلا من يوم علم الأشخاص ذوي المصلحة بها إذا هم أثبتوا جهلهم لها حتى ذلك اليوم. 
 
ففي التأمين من المسؤولية فإن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا ابتداء من اليوم الذي يقيم فيه هذا الغير دعواه ضد المؤمن له أو من يوم استيفائه التعويض من المؤمن له فلابد من دراسة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والدعاوي الغير الناشئة ومدة التقادم.
 

الدعاوى الناشئة وغير الناشئة عن عقد التأمين

 
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

تعد الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين هي التي قصدها المشرع في المادة (36) مدونة التأمينات وهي على صنفين دعاوى المؤمن ضد المؤمن له ودعاوي المؤمن له ضد المؤمن.
 
دعاوى المؤمن ضد المؤمن له

تتمثل في دعاوي المطالبة بالأقساط المستحقة ودعاويه ببطلان أو إبطال عقد التأمين أو الدعاوى الناشئة عن فسخ عقد التأمين أيا كان سببه سواء كان ناتجا عن إخلال المؤمن له بالتزاماته بدفع أقساط التأمين المستحقة أو كان ناتجا عن عدم تصريحه بما استجد من الظروف المشددة للخطر المؤمن منه بعد إبرام العقد أو غيرها من الأسباب التي تخول المؤمن حق الفسخ.
 
دعاوى المؤمن له ضد المؤمن

تتمثل في دعاوى مطالبة المؤمن له بمبلغ التأمين عندما يتحقق الخطر المؤمن منه سواء رفعت الدعوى من طرفه أو من طرف المستفيد من التأمين وغيرها من دعاوي البطلان أو الإبطال أو الفسخ.
 
الدعاوى الغير الناشئة عن عقد التأمين

فمثل هذه الدعاوى لا تخضع لمدة التقادم القصيرة الأجل الخاصة بعقد التأمين وإنما تخضع لمدة التقادم الخاصة بها وهي: 
 
أولا : دعوى المسؤولية التي يرفعها الشخص المضرور على الغير المسؤول إذا كان هذا الأخير قد عقد لنفسه تأمينا من المسؤولية. 
 
ثانيا : الدعوى المباشرة التي يرفعها الشخص المضرور على المؤمن في التأمين من المسؤولية.

ثالثا : دعوى المؤمن له على الشخص المسؤول عن الخطر المؤمن منه كدعوى المؤمن له على السارق في التأمين ضد السرقة، ودعوى المؤمن له ضد المتسبب في الحريق في التأمين من الحريق. 
 
رابعا : دعوى الحلول التي يحل فيها المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر المؤمن منه. خامسا: دعوى سمسار التأمين للمطالبة بأتعابه وهذه الدعوى لا تنشأ عن عقد التأمين وإنما تنشأ عن عقد السمسرة.

مدة التقادم في عقد التأمين

 
تبتدئ مدة التقادم في اليوم الموالي لوقوع الحادثة وهي سنتين على حسب المادة (36) السالف ذكرها وتنتهي في اليوم الأخير من السنتين رغم ذلك فهناك حالات يتأخر فيها ميعاد سريان التقادم من وقت حدوث الحادث معلوم الذي تولدت عنه الدعوى وهي حالتين. 
 
حالات الإهمال أو التصريح الكاذب أو الغير الحقيقي 
 
أو إخفاء ما يجب الإدلاء به فمدة سنتين في هذه الحالة لا تبدأ في السريان إلا من يوم علم المؤمن بالتقصير أو بعدم صحة البيان أو بإخفاء ما يجب الإدلاء به من بيانات وعلى المؤمن يقع إثبات عدم العلم بالحادث، ن كما يقع عليه عبء إثبات الوقت الذي علم فيه بوقوعه وابتداء من الوقت يبدأ سريان التقادم.
 
في حالة عدم دفع أقساط التأمين

أو جزء منها، فإن أجل التقادم لا يبدأ في السريان إلا من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها.
 
حالة الحادث المؤمن منه

في حالة وقوع الحادث المؤمن منه فإن مدة السنتين لا تبدأ في السريان إلا من يوم إطلاع الأشخاص ذوي المصلحة وعلمهم بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له.
 
حالة رجوع الغير عن الدعوى

في حالة ما إذا كانت دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناشئة عن رجوع الغير عليه، فإن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من يوم رفع الغير دعواه على المؤمن له أو من يوم تسلمه منه تعويضا ماليا.

وقف التقادم في عقد التأمين

 
استنادا إلى ما ورد في المادة 38 خصوصا الفقرة الأولى منه يتبين أن سريان التقادم المحدد في سنتين يسري في حق القاصرين والمحجورين وفاقدي الأهلية إذا كان لهم نائب قانوني كما تسري في حق الرشداء وعلى النائب القانوني عنهم أن يتولى رعاية مصالحهم وينفذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحق كل واحد من هؤلاء وإلا اعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب تقصيره.
 
وقد أكدت على ذلك المادة (38) الفقرة الأولى حيث جاء فيها على أن ن: "تقادم السنتين يسري حتى على القاصرين والمحجورين الأهلية إذا كان لهؤلاء وصي بموجب قانون أحوالهم عليهم وكل عديمي الشخصية".

فالمادة 38 من المدونة الجديدة تتفق مع ما جاءت به المادة 379 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيها على أنه: "لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم". 
 
فالتقادم يتوقف لوجود مانع وتقدير وجود مثل هذا المانع متروك لسلطة المحكمة التقديرية لاعتبار المانع سيما موقف التقادم من عدمه تبعا لظروف كل حالة على حدة، وفي حالة توقف التقادم عن السريان فإنه لا يعود إلى إنتاج آثاره القانونية إلا من يوم زوال السبب لمانع.

قطع التقادم في عقد التأمين


ينقطع التقادم في الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بأي سبب من أسباب القطع التي ينقطع بها سريان التقادم طبقا للقواعد العامة. وهذا ما أكدت عليه الفقرة (2) من المادة 38 من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه : " يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من من الأسبا العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعريض. 
 
يقوم التقادم المنصوص عليه في المادة 38 من مدونات التأمينات على اعتبارات تتعلق بالنظام العامة لا على قرينة الوفاء، فاكتمال مدة تقادم قسط التأمين مثلا ينشأ عنه سقوط التزام المؤمن له به ولا يتوقف على حلفه اليمين بأنه قد أداه فعلا.

تعليقات