القائمة الرئيسية

الصفحات

تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار ضمن صور عقد التأمين

  تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار ضمن صور عقد التأمين

 
 
تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار ضمن صور عقد التأمين
 تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار ضمن صور عقد التأمين

 تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار 

 
إن التأمين البري بدوره ينقسم إلى قسمين رئيسيين: تأمين الأشخاص والتأمين ضد الأضرار.

التأمين على الأشخاص


يتعلق هذا النوع من التأمين بالشخص المؤمن له، وهو يعني به دفع أقساط من المؤمن له إلى المؤمن مقابل في حالة حدوث خطر يهدد حياة المؤمن له أو سلامة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل وهو ليست له صفة تعويضية. 
 
التأمين على الأشخاص : هو كل تأمين يتضمن خطرا يكون هو الشخص محلا للتأمين بمعنى أنه يجب أن يتعلق الخطر بشخص المؤمن له وهذا الخطر قد يكون الإصابة التي تسبب الوفاة أو العجز الدائم أو المؤقت. كما في التأمين من الحوادث وقد يكون هو المرض كما هو في التأمين من المرض ويحتوي هذا الصنف على نوعين من التأمينات التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات.
 
التأمين على الحياة 
 
يعتبر عقدا يتعهد فيه المؤمن في مقابل أقساط محددة بأن يدفع للمؤمن له أو لشخص ثالث مبلغا من المال عند موت المؤمن له أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة. فهو لا يخلو من أن يكون رأسمالا يؤدى للدائن دفعة واحدة وإما أن يكون إيرادا مرتبا مدى حياة الدائن وذلك حسب الاتفاق الوارد بين الطرفين في بوليصة التأمين. والتأمين على الحياة يحتوي كذلك على صور كثيرة ومتنوعة تفوق المائة نوع ومن أكثرها شيوعا التأمين لحالة الوفاة، والتأمين لحالة البقاء والتأمين المختلط.

أولا: التأمين لحالة الوفاة
 
هذا النوع مواجهة خطر الموت بحيث يكون المؤمن منه في هذه الحالة هو الوفاة، فيلتزم المؤمن بأن يدفع إلى المتعاقد أو إلى المستفيد الذي يتم تعيينه في العقد مبلغا معينا في حالة وفاة المؤمن له ويسمى بالتأمين العمري كذلك يحتوي على حالات متعددة يمكن إجمالها في ثلاثة:
 
التأمين مدى الحياة بموجب العقد المبرم، يدفع المؤمن إلى المستفيد والورثة مبلغ التأمين أو مرتبا دائما مدى الحياة، وذلك عند وفاة المؤمن عليه مقابل أقساط يدفعها المؤمن له للمؤمن مدى الحياة، ويبقى العقد ساري المفعول إلى حين وفاة المؤمن عليه، الهدف منه غالبا هو حماية الزوجة والأسرة. وهو ينقسم إلى نوعين.
 
التأمين لحالة الوفاة المؤقت: يلتزم المؤمن من خلال هذه الصورة بدفع المبلغ المتفق عليه إلى المستفيد ولورثته إذا توفي المؤمن له خلال المدة المحددة في العقد، فإن لم تحدث الوفاة خلالها يكون مجموع الأقساط المحصلة من المؤمن له مستحقا للمؤمن يعني أن حدوث الوفاة خلال المدة المتفق عليها شرط ضروري لحصول المستفيد على مبلغ التأمين، وعادة ما يبرم هذا النوع من التأمين لصالح الدائن الذي يرغب في ضمان قيام المدين بدفع دينه وخاصة إذا كان مجزا أو مؤجلا ومن الملاحظ أن في هذين النوعين الخطر هو الموت بحيث إن الموت هو الخطر الاحتمالي الوحيد. ويتم تحديد الأقساط بدون شروط تعتبر رأسمال المؤمن له ولذلك لا يمكن للمستفيد المطالبة بمبلغ التأمين في تاريخ سابق للوفاة. 
 
التأمين ببقاء المستفيد حيا: إن التأمين في هذه الحالة ينكب على حسب شروط العقد، بحيث يكون المؤمن مسؤولا بدفع مبلغ التأمين شريطة أن يكون المستفيد مازال على قيد الحياة في تاريخ محدد أو بعد مدة معينة من وفاة المؤمن على حياته. وفي حالة وفاة المستفيد قبل انصرام الأجل المحدد فإن العقد يصبح منتهيا فلا يلزم آنذاك المؤمن بدفع المبلغ أو الثمن إلى الورثة أو إلى المؤمن على حياته. لذا، فإن الخطر المؤمن منه هو بقاء المستفيد على قيد الحياة في نهاية فترة معينة.
 
ثانيا: التأمين لحالة البقاء
 
يعتبر هذا النوع من التأمين التأمين من الاحتياط من الخطر والشيخوخة أو العجز عقدا يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في وقت معين إذا بقي طالب التأمين أو المستفيد حيا إلى ذلك الوقت وذلك مقابل أقساط يتفق عليها أي أن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين إذا بقي على قيد الحياة عند حلول الأجل المعين في العقد، أما إذا مات قبل ذلك فإن التأمين ينتهي وتنتهي تبعا لذلك مسؤولية المؤمن. 
 
وهذا النوع من التأمين لا يحتاج فيه إلى فحص المؤمن له فحصا طبيا دقيقا كما هو الحال في حالة التأمين على الحياة لحالة الوفاة التي يحصر فيها المؤمن على التأكد من صحة المؤمن على حياته وعدم إصابته بأي مرض خطير يعرض حياته للوفاة المبكرة، ولأن مصلحة المؤمن في هذه الحالة موت المؤمن على حياته قبل تاريخ حلول الأجل المتفق عليه فهو حق احتمالي لدى المستفيد في التأمين لحالة البقاء، بحيث إنه (المستفيد) قد يستحق مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن على حياته حيا عند حلول الأجل المعين وقد لا يستحقه إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الوقت، أما في التأمين لحالة الوفاة فللمستفيد حق مؤكد.

ثالثا: التأمين المختلط
 
يجمع هذا النوع ما بين التأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته في خلال المدة المعينة وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد انقضاء هذه المدة. فهو بذلك تأمينان يردان في وثيقة واحدة وإن كان أحدهما هو الذي يرتب الأثر بحيث إن القسط في هذا النوع يكون مرتفعا على الأنواع الأخرى فهو عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التأمين أو مرتبا أو معاشا حالة بقاء المؤمن له على قيد الحياة بعد انتهاء المدة المقررة أو إلى المستفيد حلة وفاة المؤمن له قبل انقضاء المدة المقررة. إنه من التأمينات الأكثر شيوعا.
 
التأمين من الإصابات

يسميه البعض بالحوادث الشخصية وهو التأمين الذي بمقتضاه يلتزم المؤمن بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى ورثته أو إلى المستفيد مبلغا معينا من المال أو مبالغ معينة وذلك مقابل أقساط يدفعها المؤمن له وذلك عندما يتحقق الخطر الذي هو محل التعاقد هذا الخطر يسبب إما عجزا مؤقتا أو كليا أو جزئيا أو دائما يفقد معه المؤمن له القدرة على الكسب أو يقلل من القدرة أو يسبب له الوفاة نتيجة سبب خارجي مفاجئ لا يكون مرضا لأنه إذا كانت الوفاة نتيجة مرض فإن التأمين من الإصابات لا يشملها. 
 
ويختلف مبلغ التأمين باختلاف ما أفضت إليه الإصابة البدنية فقد تؤدي إلى موت المؤمن له أو إلى عجزه الدائم عن العمل عجزا كليا أو عجزا جزئيا أو إلى عجزه عن العمل عجزا مؤقتا. 
 
يعتبر التأمين من المرض الذي يدخل في إطار التأمين من الإصابات عقدا يلتزم المؤمن بمقتضاه في مقابل الأقساط بأنه إذا مرض المؤمن له في أثناء مدة التأمين فإنه يدفع له مبلغا معينا دفعة واحدة أو على شكل أقساط وأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها ويتبين أن التأمين من المرض مرة ينضوي تحت التأمين على أشخاص فيما يتعلق بالمبلغ المعين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند مرضه حيث يجب دفع هذا المبلغ كاملا بصرف النظر عن مقدار ما أصاب المؤمن له من ضرر بسبب المرض ومرة ينضوي تحت تأمين الأضرار فيما يتعلق برد مصروفات العلاج والأدوية إذ أن المؤمن يعوض هنا المؤمن له عما أصابه من خسارة وتحمله لنفقات العلاج وكذلك في شراء الأدوية وهذا هو الالتزام الرئيسي في التأمين من المرض. 
 
وللتأمين من الإصابات ثلاث صور : التأمين التكميلي والتأمين الجماعي والتأمين الشعبي. 
 
أولا: التأمين التكميلي

يقصد منه تأمين المؤمن له في التأمين على الحياة من خطر عجز مع الاستمرار في دفع الأقساط الخاصة بهذا التأمين بسبب مرض أو عجزه عن العمل، فيلجأ المؤمن له إلى عقد تأمين آخر بجانب عقد التأمين على الحياة يتعهد بموجبه المؤمن وقد يكون نفس المؤمن على الحياة وفي مقابل أقساط بأن يدفع المؤمن نفسه أقساط التأمين على الحياة بدلا من المؤمن له إذا عجز عن دفعها لحادث سبب له عجزا عن الدفع. 
 
الهدف منه إمداد المتعاقد بمصادر رزق تمكنه من مواجهة عجزه أو عدم صلاحيته، ويعفى التأمين التكميلي المؤمن له من دفع أقساط التأمين يمكن أن تبرم شركات التأمين على الحياة هذا التأمين إما بشكل تب أو ثانوي أو تقوم به شركات تأمين متخصصة في هذا النوع.

ثانيا : التأمين الجماعي

يعتبر التأمين الجماعي ذلك تعقده هيئة أو شخص معنوي ما، مع شركة التأمين على أساس أن تقوم هذه الشركة بالتأمين لصالح أعضاء الجماعة الذين يستفيدون من جراء تأمين الأخطار المتعددة التي قد تكون من الإصابات أو المرض أو التأمين على الحياة فالمستفيدون غير محددين في الوثيقة بأشخاصهم إنما يتم تحديدهم بوضع شروط معينة للاستفادة من مبلغ التأمين وكل من توفرت فيهم الشروط يتلقى التعويض كتحديد بلوغ سن معينة أو لحظة الوفاة أو العجز أو المرض ويتم احتساب القسط فيها من المبلغ الإجمالي للأجور في شكل عقد جماعي واحد وهو عقد إجباري.

ثالثا: التأمين الشعبي

هو تأمين على الحياة يتم بأقساط دورية لا يحتاج إلى الكشف الطبي ويمتاز بصغر مبلغ التأمين المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه لأجل أفراد الجماعة بحيث إن الأقساط تكون مجزأة أجزاء صغيرة متعددة حتى تلاءم الطبقات ذات الدخل المحدود، فهو تأمين أنشأ لغرض تيسير على الطبقات الضعيفة، وبذلك يكون فيها مبلغ التأمين منخفضا ومحددا بحث أقصى حتى يكون في متناول أعداد كثيرة لمن أعد لهم هذا النوع من التأمين فصل رؤوس في الفرع الثاني: التأمين ضد الأضرار.
 

 التأمين ضد الأضرار

 
ويسمى بتأمين الممتلكات وهذا النوع من التأمين بعكس التأمين على الأشخاص، يضمن للمؤمن له كل المخاطر التي تصيب ممتلكاته والتي تمس ذمته المالية وبعبارة أخرى، هو ذلك النوع من التأمين الذي يهدف إلى تعويض المؤمن له من المخاطر التي تلحق بذمته المالية. 
 
فهو يعد من التأمينات التي يصعب معها تحديد مبلغ التأمين فيها مقدما كما في التأمين على الأشخاص، لارتباط المبلغ مباشرة بالأضرار الناتجة عن وقوع الخطر المؤمن منه، ولذلك يرتبط حجم التعويض بمقدار الضرر فهذا لا يمنع من تحديد حد أقصى لمبلغ التأمين في العقد كما أنه يعتبر تعويض عن خسارة أكثر مما هو إثراء للمتعاقد على حساب المؤمن بخلاف تأمين الأشخاص أي أنه بدون تحقق الضرر لا يستحق المؤمن له أي مبلغ كما أن مبلغ التعويض يجب أن لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلية.

والتأمين من الأضرار لا يطال الأضرار التي تصيب المؤمن له في جسمه فيضطر معها إلى إنفاق مبالغ مالية في الأدوية أو العلاج والاستشفاء لأن هذا النوع من التأمين من الإصابات والذي سبق ذكره.

وهذا النوع من التأمين نظمه المشرع المغربي في الفصول من 28 إلى (53 من القرار 128 نونبر .1934 وكما ورد حاليا في مدونة التأمينات الحالية (2002) الظهير الشريف الصادر في 3 أكتوبر 2002 خصوصا في فصوله من 39 إلى 64 من الأضرار ينقسم بدوره إلى قسمين: التأمين على الأشياء التأمين والتأمين من المسؤولية.

 
التأمين على الأشياء
 
يقصد بتأمين الأشياء هو تعويض المؤمن له خسارة تلحق بأحد أمواله، يسمح هذا النوع من التأمين للمؤمن له بالحصول على تعويض الأضرار التي أصابت أمواله فأحدثت بشيء معين بالذات والنوع أو أي شيء قابل للتعيين عند حدوث الخطر تلفا أو أهلكته فهو تأمين تعويضي ويتم تحديد حد أقصى لمبلغ التعويض لا يجوز تجاوزه ويكون عادة بقيمة الشيء المؤمن عليه انظر المادة (41) من مدونة التأمينات الحالية.
 
ففي مثل هذه الحالة يكون المؤمن له هو المستفيد ومحل التأمين قد يكون شيئا معينا بالذات وقت العقد كالتأمين على منزل معين من الحريق وقد يكون حالات أخرى غير معين في هذا الوقت ولكنه قابل للتعيين عند تحقق الكارثة كالتأمين على أية معدات أو بضائع توجد في مخزن معين ويتنوع بذلك المحل في عقد التأمين على الأشياء بتنوع التأمين فمثلا التأمين من السرقة يكون محلها هو خطر سرقة المال المؤمن عليه وكذلك التأمين من الكسر محله هو خطر الكسر للشيء المؤمن عليه  وكذلك التأمين من موت الماشية، فمحلها هو خطر موتها وفي التأمين من تلف المزروعات يكون المحل هو خطر تلف هذه المزروعات وفي تأمين الدين يكون المحل إما خطر عدم وفاء الدين أو خطر إعسار المدين على حسب الأحوال وفي تأمين لحريق يكون المحل هو خطر حريق المال المؤمن عليه.

ويمكن دراسة بعض نماذج من تأمينات الأشياء كما يلي:
 
أولا: التأمين ضد الحريق
هو
عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن من تعويض الأضرار الناشئة من الحريق في ظروف معينة طبقا للشروط المقرة في العقد المبرم في حدود مبلغ التأمين وذلك مقابل قسط يدفعه المؤمن له بقدر نسبة الخطر المعرض له موضوع التأمين.

يعني تحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراف، غير أنه لا يتمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة فورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من تتحول إلى حريق حقيقي، وهذا ما جاءت به المادة 51 من مدونة التأمينات المغربية.

وتضيف المادة 53 من المدونة لتوضح أكثر الأضرار المادية المباشرة الناتجة مباشرة عن توازن البراكين والزلازل والكوارث الأخرى لا يشملها التأمين اللهم إلا إذا وقع اتفاق في العقد يشير إلى ذلك وهذا ما أشارت إليه المادة 56 من المدونة.


ثانيا: التأمين ضد موت الماشية

هو عقد  يبرمه صاحب المواشي الإبل والبقر والغنم ويلحق بذلك الخيول ونحوها بسببه يضمن دفع تعويض له عن الخسارة التي تلحق به عادة تقدير قيمة التعويض على أساس سعر السوق في تلك الفترة، أما المؤمن أي شركات التأمين فتعمد دائما إلى الخبرة والإحصاءات التي هي الأدوات الفنية التي من خلالها تقدر قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت شنوم الماشية.

وقد أشارت المادة 60 من مدونة التأمينات المغربية إلى هذا النوع من الضمان ضد موت الماشية ويوجد بجوار التأمين ضد الحريق والتأمين ضد موت الماشية أنواع أخرى من التأمينات على الأشياء والتي سبقت الإشارة إليها، ويمكن إضافة تأمين الأثمان الذي هو أقرب إلى عمليات البنوك إلا أنه يعد تأمينا على الأشياء وكذلك تأمين الاستثمار تأمين المؤمن له عن رأسماله ضد الأخطار غير التجارية التي تلحق به أو تأمين حماية الأسرة من الانفجار والحريق والزلازل والعواصف.

 
التأمين من المسؤولية 
 
يقصد به ذلك النوع من التأمين الذي من خلاله يتم ضمان المؤمن له بسبب المسؤولية الناتجة عن إلحاق أضرار بالغير. فيقوم المؤمن بتحمل هذه المسؤولية من خلال التعويض مقابل أقساط يدفعها المؤمن له فقـ الحالة تكون حماية الذمة المالية للمؤمن له وليس تعويض المتضرر يعني قيام المؤمن بحلول محل المؤمن له في المسؤولية عن الضرر بحيث إن العلاقة المتواجدة من خلال هذا النوع من العقد التأمينى تتطلب وجود ثلاثة أطراف المؤمن له وهو دافع الأقساط، والمؤمن أي شركات التأمين والمصاب بالضرر أو المضرور وهو الذي يستولي قبض مبلغ التأمين. 
 
ولا يصح في هذا النوع للمؤمن له مطالبة شركات التأمين بالعوض وإنما يقتصر ذلك على المضرور وهو الذي يقدم طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤمن وفي هذه الحالة يتولى المسؤولية المؤمن عوض المؤمن له (المادة 61 من مدونة التأمينات بحيث إن هذا التأمين يغطى المسؤولية المدنية فقط ولا يمتد إلى المسؤولية الجنائية ورغـ أن المشرع المغربي في المجال الجنائي خصص الفصلين 432 و 433 ليحدد فيها بعض الخسائر المالية للشخص ليست مباشرة بل تصيب أموال الغير إما نتيجة خطأ المؤمن له لعدم احتياطه أو تبصره أو خطأ أبنائه القاصرين أو المختل العقل الساكنين معه أو أتباعه وخدمة أو من هم تحت مراقبته أو الضرر الذي يصيب الغير من فعل حيواناته أو الأشياء التي يحرسها أو مبانيه التي تتهدم فتصيب الغير في جسمه أو ماله (الفصول: 77-78-85-85 مكرر 86-88 من قانون الالتزامات والعقود المغربي)، يعني أن يتحمل المؤمن له مسؤولية الحادث سواء كانت هذه المسؤولية عقدية أو تقصيرية فيضطر المؤمن له حفاظا على أمواله إلى عقد تأمين المسؤولية ليحل المؤمن محله في أداء المبالغ أو تعويض
الأضرار.
 
في مثل هذا النوع من عقود المسؤولية، لا يمكن اعتبار المضرور بمثابة المستفيد الذي يشترط المؤمن له لمصلحته وإذا كانت قواعد القانون تسمح للمضرور بالرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن (انظر المادة 63 من مدونة التأمينات الجديدة فإن هذه الدعوى تقررت له ليس من اشتراط لمصلحته وإن كان يتفق معها في بعض الجوانب (هي) استفادة المضرور من عقد ليس طرفا فيه.

تعليقات