القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم عقد التأمين لدى الفقه الاسلامي

مفهوم عقد التأمين لدى الفقه الاسلامي



مفهوم عقد التأمين لدى الفقه الاسلامي
مفهوم عقد التأمين لدى الفقه الاسلامي


المفهوم لدى الفقه الإسلامي 

 
إن موضوع التأمين من أكثر الموضوعات التي ثار حولها الجدال في الف قه الإسلامي المعاصر، والجدال مازال يدور حول حل التأمين وحرمته من حيث المبدأ وليس على مجرد الوسيلة المناسبة لضمان عدم خروجه عن النظام العام في المجتمع الإسلامي. 
 
إن موضوع التأمين لم يكن مطروحا في عصور الفقه الإسلامي الأولى، بل ساد في فترة انحصار وجمود الاجتهاد وساد التقليد، فإن الفقه الإسلامي حرم التأمين التجاري وحاول إقرار التأمين التبادلي سبيلا لتحقيق حاجة المسلمين إلى التأمين. ومن أشهر العلماء الذين أباحوا التأمين في الشرعية الإسلامية مصطفى الزرقاء، وقد استند في رده على الشبهات التى أطلقت على تحريم التأمين على مجموعة من الأدلة التي يمكن إجمالها فيما يلي:

 عقد التأمين عقد تعاون وتضامن اجتماعي

 
يعتبر بأن عقد التأمين "عقد تعاون وتضامن اجتماعي، إذ الفكرة الأساسية فيه هي التعاون على ترميم آثار الكوارث الواقعة على الإنسان في نفسه أو ماله عن طريق تجزئتها وتفتيتها وتوزيعها على مجموع المستأمنين بدلا من أن يتحمل أضرارها الشخص المصاب وحده. 
 
ومما لاشك فيه أن التعاون على الخير أمر تقره الشريعة وتدعو إليه، فهو عقد يمنح الأمان والاطمئنان للمستأمن على ماله ومستقبل حياته، هذا الأمان أعظم نعم الله تعالى وهو الذي من به على قريش بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" بحيث إن التعريف يورد جانبا من التكافل الاجتماعي دون أن يعطي الجوانب القانونية والإحصائية الواردة في عقود التأمين. 
 

 تعريف محمد الجمال للتأمين التبادلي

 
ويعرف محمد الجمال التأمين التبادلي: بمعناه الكلي: منظومة تضم عددا من الأشخاص المعرضين لظروف أو خطر معين واحد، وتهدف إلى تغطية الآثار المالية لهذا الظرف أو الخطر إذا ما أصاب أحد أفراد المنظومة، وتتوسل إلى تحقيق هذا الهدف بتوزيع عبء التغطية على مجموع أفراد المنظومة توزيعا يفترض بالضرورة إنشاء التزام على عاتق كل منهم بتحمل نصيبه في عبء التغطية.
 
يقابله حل له في التغطية إذ ما وجد في الظرف أو أصابه الخطر المستهدف تغطيته ومن ثم التزام المشترك وحقه المقابل لا تحكمهما فكرتا التماثل والمعلومية عند الانضمام إلى المنظومة وإنما تحكمها اعتبارات أخرى تختلف في الالتزام عنها في الحق، فالالتزام سوف يدور بالضرورة من حيث حصوله ومن حيث مقداره ومن حيث أجله مع ما يتحقق لأفراد المنظومة أخطار ومع حجم الضرر الناجم عن هذه الأخطار وتاريخ وقوعه. 
 
أما الحق فسوف يدور بالضرورة هو الآخر لا مع ما يتحقق لأفراد المنظومة من الأخطار أو بعبارة أخرى مع الالتزام، وإنما مع ما يتحقق منها لصاحب الحق بالذات وعلى وجه التعيين سواء من حيث حصول الحق أو من حيث مقداره أو من حيث أجله. 
 
وعلى هذا النحو فسوف لا يكون هناك محل لتطلب التماثل بين التزام المشترك وحقه أو لتطلب العلم المسبق بكل منهما حصولا ومقدارا وأجلا، حيث لا يكون هناك من ثم مجال لتقييم شرعية منظومة التأمين من خلال فكرة الربا وفكرة الغرر اللتين تفترضان بالضرورة معاوضة يقوم فيها التوازن بين ما يعطيه كل معاوض وما يأخذه.
 

 تعريف الشيخ أبو زهرة التأمين التبادلي

 
كما يعرف الشيخ أبو زهرة التأمين التبادلي بأنه: "اتفاق جماعة على تكوين رأسمال يساهمون فيه ويستغلونه استغلالا غير مخالف لأوامر الشرع الإسلامي على أن يعينوا أسرة من يموت منهم بمال يعطونه لأهله، أو يسددون به دین من بذمته معارم مالية أو يعالجون به مرضاهم أو ينشئون به مساكن لهم أو يدفعون ثمن البضائع التي تملك لبعضهم نتيجة حوادث أو نحو ذلك".

وحيث إن من القيود التي تقيد التأمين التبادلي هو المشروعية على نحو يكون معه مشروعا دائما أي أن رقابة المشروعية في شأنه تكون من خلاله تقييم المصلحة التي يسعى إليها، إذ يتعين أن تكون مصلحة موافقة لقيم المجتمع وإلا كان التأمين باطلا .

يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد أن ذلك المبلغ الذي التزم بدفعه المؤمن، قد يدفعه للمؤمن له وقد يدفعه لغيره، وهو (المستفيد)، ذلك الذي رغب المؤمن بدفعه إليه بنص العقد.
 
ثم نص التعريف بقوله : عند وقوع خطر معين، على أن المؤمن ملتزم بالدفع عند وقوع الأمر المحتمل المنصوص عليه في العقد، سواء أكان خطرا يخشى منه أم حادثا ما يود المؤمن له أن يؤمن منه.

كما نص بقوله: "خلال مدة معينة على أن التزام المؤمن بالدفع له وقت محدد ينتهي الالتزام بانتهائه كل ذلك مقابل أن يؤدي المؤمن له للمؤمن (قسط) التأمين المتفق عليه بينهما بنص العقد.


تعليقات