القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم عقد التأمين لدى التشريعات الوطنية

 مفهوم عقد التأمين لدى التشريعات الوطنية

 
مفهوم عقد التأمين لدى التشريعات الوطنية
مفهوم عقد التأمين لدى التشريعات الوطنية

 

المفهوم لدى التشريعات الوطنية 

 

مفهوم عقد التأمين لدى المشرع المغربي

 
لم يعرف عقد التأمين كما فعل كذلك المشرع الفرنسي، على اعتباريهما أن التعريف من اختصاص الفقه والقضاء ورغم ذلك فالمشرع المغربي تحدث عن التأمين البري في القرار الوزيري لـ 28 نونبر 1934 وهو القرار الصادر بناء على تفويض عمومى للصدر الأعظم من أجل ضبط شؤون التأمين من طرف السلطان والغرض من عدم تعريفه هو أنه عندما يتم وضع تعريف من المشرع يجعل من عقد التأمين جمودا وحصرا يعيقان القضاء عن تفسير المعرف حسب ما يتجسد في ميدان التعامل وما يتطلبه تطور الأوضاع الاجتماعية بمصالح المتضررين منها نتيجة جمود النص إلا أن تشريعات أخرى مقارنة عملت على تعريف عقد التأمين.
 

 مفهوم عقد التأمين لدى المشرع العراقي

 
فالمشرع العراقي تعرض في القانون المدني إلى تعريف التأمين في (المادة (983) وأضاف إليه تعريف أطرافه بأن "التأمين عقد يلزم المؤمن أو يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة أخرى يؤديه المؤمن له للمؤمن. يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد الشخص الذي يؤدي إليه قيمة التأمين. وإذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التأمين كان هو المستفيد".

جمع هذا التعريف بين الجانبين: القانوني الواسع والفني بشكل ضيق.
 

 مفهوم عقد التأمين بالنسبة للمشرع المصري

 
وتعرض المشرع المصري في القانون المدني لتعريف عقد التأمين من خلال المادة: 747 التي تنص على أن التأمين: "عقد يلتزم بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

 مفهوم عقد التأمين لدى المشرع اللبناني

 
وتعرض المشرع اللبناني في قانون الموجبات والعقود اللبناني لتعريف التأمين في المادة 950 منه على أن: "عقد بمقتضاه يلتزم شخص ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله مقابل بدل يسمى القسط أو الفريضة".
 
 
من الملاحظ أن التعريفين المصري واللبناني تناولا عقد التأمين باعتباره عقدا بين المؤمن له والمؤمن ينشئ حقوقا والتزامات بينهما ولا يعرض لفكرة التعاون بين المؤمن لهم على مواجهة الأخطر. ومن هذه الزاوية لا يستظهران الأساس الفني للتأمين وهو منظومة للتكافل بين المؤمن لهم. 
 
وخلاصة القول بأن التأمين يتمثل في أن أي شخص يمكن أن يمكن أن يتعرض لخطر يمس إما شخصه أو ماله فيلجأ إلى تأمين نفسه من الخطر المحتمل الوقوع، وذلك بالتعاقد مع المؤمن على أساس التزامه بدفع أقساط ثابتة كما هو الحال في صور التأمين التجاري أو اشتراكات متغيرة كما هو الشأن في التأمين التعاوني أو التعاضدي مقابل التزام المؤمن عند تحقق الخطر بدفع مبلغ معين للمؤمن له أو لشخص آخر مستفيد أو يحل مكان المؤمن له لدفع تعويض عند ثبوت مسؤوليته. وقد يدفع له المبلغ إجماليا أو يدفعه له في شكل إيراد أو في أي شكل مالي آخر. 
 
يبدو مما سبق ذكره من التعريفات التي حاولنا من خلالها الاستدلال على وجود بعض المفاهيم المتعددة والمتنوعة لعقد التأمين، وجود مؤاخذة على معظم التعريفات الوضعية لأنها إما ترتكز على الجانب القانوني وتغفل الجانب الفني أو العكس، أي أنها ترتكز على الجانب الفني المحض ولا تعير اهتماما للجانب القانوني. 
 
وكما أشرنا في التعريف الأكثر شمولا للجانبين هو تعريف اتفاق جوزيف هيمار الفرنسي، الذي سبق ذكره يتضح بأن عقد التأمين هو حاصل بين الطرفين بمقتضاه يلتزم الطرف الأول المؤمن بأن يدفع إلى شخص ما أو الى المؤمن له مبلغا عوضا في حالة تحقق الخطر المؤمن منه خلال مدة معينة و مجددة سلفا مقابل أن يدفع الأطراف الثاني المؤمن له قسط أو أقساط التأمين للطرف الأول المؤمن.
 
 

تعليقات