القائمة الرئيسية

الصفحات

 فسخ عقد التأمين

فسخ عقد التأمين
فسخ عقد التأمين

 توجد إضافة إلى انقضاء عقد التأمين بحلول التاريخ المتفق عليه في البوليصة، وسيلة أخرى بها يتم وضع نهاية للعقد ألا وهي الفسخ، وحالات الفسخ عديدة ومختلفة إما أن تكون بقوة القانون أو يكون الفسخ بإرادة المؤمن له أو يكون الفسخ بإرادة المؤمن.
 

الفسخ بقوة القانون 

 
يتم الفسخ بقوة القانون في الحالات الآتية:
 

التصفية القضائية للمؤمن


أشارت الفقرة الثالثة من المادة 27 من المدونة الجديدة إلى التصفية القضائية وبمقتضى ذلك عقد التأمين ينتهي بعد مضي 30 يوما بعد إعلان تصفيته القضائية. حيث جاء فيها على أنه "في حالة التصفية القضائية للمؤمن ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 ،وبعده، ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا".
 

سحب الاعتماد الممنوح للمؤمن 

 
سحب الاعتماد الممنوح لمقاولة التأمين (المؤمن وإعادة التأمين لا يتم إلا بشروط مثقلة بمجموعة من الإجراءات التي عمل المشرع المغربي من خلالها على أساسها يتم الحفاظ على مصالح المؤمن لهم، وبالرجوع إلى الفقرة

 الأولى من المادة 267 من المدونة الجديدة، جاء فيها على أنه : " يتوقف بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم (20) الموالي لنشر القرار الإداري القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية أثر لكل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد".

وعلى المؤمن أن يعيد للمؤمن له أقساط التأمين عن المدة التي لم تقع تغطيتها أي عن المدة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا، وفي حالة سحب العقود المنتسبة لدى شركات التأمين وإعادة التأمين تفسخ بقوة القانون ابتداء من اليوم العشرين على الساعة 12 زوالا الموالي لتاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
 

هلاك الشيء المؤمن عليه 

 
يترتب عن هلاك الشيء المؤمن عليه بعد إبرام عقد التأمين هلاكا كليا بسبب حادث غير مذكور في العقد فسخ العقد بقوة القانون نظرا لوجود استحالة تنفيذه. وقد أشارت إلى ذلك المادة (46) من المدونة الجديدة ، جاء فيها على أنه "في حالة ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن منصوص عليها في العقد ينتهي يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا" بحيث أنه تسري الأحكام المذكورة إما على التأمين من المسؤولية أو التأمين على الأشياء.
 

التسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه 

 
ففى حالة تسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه كليا أو جزئيا يفسخ عقد التأمين إذ يقلص نطاق الضمان بشأنه وذلك ابتداء من يوم انتقال ملكيته وهذا ما أكدت عليه المادة (33) من مدونة التأمينات حيث جاء فيها على أنه يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء كله أو بعضه وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرف استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.

يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم عمله بذلك محدد الأحوال التي سيشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.

في حالة الفسخ يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكورة، في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط من دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني.
 

الفسخ بإرادة المؤمن له


توجد مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها فسخ عقد التأمين بإرادة المؤمن له وهي كالتالي:
 

حالة زوال الظروف المشددة


عندما يتم تحديد مقدار قسط التأمين على أساس اعتبارات معينة ومراعاة لظروف خصوصية متعلقة بالأخطار مذكورة في العقد ثم ما لبثت أن زالت هذه الاعتبارات أو الظروف الخاصة، أو انتقصت من أهميتها، ففي هذه الحالة يجوز للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مخالف لفسخ عقد التأمين، وفي حالة عدم قبول المؤمن تخفيض قسط التأمين المتفق عليه حتى يكون متناسبا مع الخطر بعد زوال الظروف الخاصة.
 
هذا ما أكدته المادة (25) من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه: "إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين فللمؤمن له رغم أي اتفاق مخالف الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطته تصریح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا" إذن أحكام المادة 25 لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهي وجدت من أجل مناصرة مصلحة المؤمن له. 
 

 حالة تحقق الخطر المؤمن منه


يلجأ المؤمن له إلى فسخ عقد التأمين بسبب تحقق الخطر المؤمن منه وذلك تطبيقا لأحكام المادة (7) المعدلة من قرار مديرية المالية بشأن وثائق التأمين البحري المؤرخ في 20 مارس 1942 حيث منحت للمؤمن له الحق في فسخ جميع العقود التي أبرمها مع المؤمن في الحالة التي يعمد فيها هذا الأخير إلى فسخ عقد التأمين، بسبب تحقق الخطر المؤمن منه وينتهي من إعلام المؤمن بالفسخ بواسطة البريد المضمون.

انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه أو وفاة المؤمن له 

 
فقد أجاز المشرع المغربي في الفقرة الرابعة من المادة (28) من المدونة الجديدة، لمن انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه سواء كان خلفا عاما، أو خلفا خاص حق طلب فسخ عقد التأمين وذلك إما لعجزه عن دفع أقساط التأمين وإما أن شروط العقد لا تروقه وبالتالي يعدل عن استمراره في العقد ولا يعتبر العقد مفسوخا إلا من تاريخ وصول الإعلام بالفسخ إلى المؤمن. 
 
أكدت الفقرة (5) من المادة (28) المذكورة، على أنه "في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة".
 

تسخير الشيء المؤمن عليه


رجوعا إلى المادتين 33 و 34 من المدونة الجديدة يتبين من خلالهما أنه يجب على المؤمن له أن يوجه إلى المؤمن داخل أجل (30) يوما من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحيازة على الشيء المؤمن عليه برسالة عن طريق البريد المضمون يخبره فيها بالشيء الذي وقعت عليه الحيازة وأن يبين له عند الاقتضاء ما إذا كان يرغب في توقيف العقد بدل فسخه.

وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل يحق لهذا الأخير الاحتفاظ على سبيل التعويض بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.


الفسخ بإرادة المؤمن


ثمة مجموعة من الحالات التي يسمح فيها للمؤمن بفسخ عقد التأمين يمكن إجمالها فيما يلي:
 

حالة عدم أداء قسط التأمين


سبق أن تعرضنا إلى أن القسط يعد من أحد العناصر الأساسية في عقد التأمين وهو دين في ذمة المؤمن له يؤديه إلى المؤمن مقابل الحماية من الخطر فإنه عندما لم يتم أداءه أو دفعه فإنه يحق في هذه الحالة للمؤمن بعد إنذاره بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل الأجل القانوني أني فسخ العقد إن لم يكن قد اختار المطالبة بتنفيذه عن طريق القضاء. 
 
و هذا ما أكدت عليه الفقرة (2) من المادة (21) من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه: "في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد ا توجيه الإنذار إلى المؤمن له وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين، وفي كل الحالات يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له. 
 
يحق للمؤمن فسخ العقد (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين يوما المشار إليها أعلاه" فللمؤمن أن يمارس حق الفسخ في أي وقت من الأوقات شاء بعد انتهاء الأجل المحدد وقبل حلول ميعاد القسط الجديد.

والفسخ ينتج آثاره القانونية من وقت إرسال التصريح بالبريد المضمون إلى المؤمن له إلى آخر موطن له معروف من طرف المؤمن لا من تاريخ وصوله إلى عمله.
 

حالة الكتمان أو الإدلاء بتصريح كاذب


عند قيام المؤمن له بإخفاء الحقيقة وكتمانها أو الإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء العقد فإن العقد يبطل حتى ولو كان الخطر الذي كتمه المؤمن له أو كان التصريح الكاذب الذي أدلى به لم يكن له أي تأثير على الحادث. 
 
وفي حالة الإبطال فإن المؤمن الحق في الاحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة مع ثبوت حقه في المطالبة بكل الأقساط المستحقة التي لم تدفع بعد كتعويض عن الأضرار والخسائر.
 
وقد أكدت على ذلك المادة (30) من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغبر موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث. 
 
عندئذ تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة". 
 
وفي حالة إذا كان المؤمن له حسن النية قبل تحقق الخطر المؤمن منه فإن للمؤمن الخيار بين الإبقاء على العقد مقابل زيادة في قسط التأمين إذا قبلها المؤمن له أو فسخ العقد بعد مضي عشرة (10) أيام من توجيه الإنذار إلى المؤمن له بالبريد المضمون مع مراعاة الجزء من قسط التأمين المدفوع عن المدة التي لم يعد فيها عقد التأمين قائما .

تعليقات