القائمة الرئيسية

الصفحات

أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلات ضمن صور عقد التأمين

 أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلات ضمن صور عقد التأمين

 
أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلات ضمن صور عقد التأمين
أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلات ضمن صور عقد التأمين

 أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلاثة 

 
نظرا لأهمية التفريق بين أنواع التأمين الثلاثة المتقدمة، ولعلاقة ذلك باختلاف وجهات نظر الفقهاء في مدى مشروعية كل منها، فإني سأتناول فلية بالتحديد وجوه الاختلاف بينها في ما يلي: 
 

أولا: وجوه الاختلاف بين التأمين بقسط ثابت التأمين التجاري والتأمين التبادلي أو التعاوني

 
 يختلف التأمين بقسط ثابت التأمين التجاري عن التأمين التبادلي أو التعاوني من نواح عدة فمن الناحية الاقتصادية تعمل هيئات التأمين بقسط ثابت التأمين التجاري على تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح وتحصيل أكبر قدر من الثروة لأصحابها .

في حين لا تسعى هيئات التأمين التبادلي أو التعاوني إلى الربح ، ولو قدر له أن يحصل ويقع فتلك زيادة في الخير غير مقصودة سلفا أما من الناحية الفنية فإن هيئات التأمين التجاري لا تقوم على أساس فكرة تبادل المنافع والتضحيات بين أعضائها خلافا لهيئات التأمين التبادلي أو التعاوني التي تقوم أساسا على هذه الفكرة وعليها تنشأ وتكون.

 ومن الناحية القانونية فإن عقد التأمين بقسط يبرمه المؤمن له مع هيئة التأمين التجارية ليؤمن بموجبه نفسه من تحقق الخطر المؤمن منه، مزيحا عبء الكارثة عنه إلى المؤمن الذي يتعهد يتحمل عبء الكارثة لو وقعت وحده في حين أن عقد التأمين التبادلي أو التعاوني يبرم بين عدد من المتعاقدين مهددين بالتعرض لخطر ،واحد يتضامنون فيما بينهم على تبادل التضحيات لو وقعت مخففين بمجموعهم عبء تحمل الخطر المحتمل عن كل منهم. فهم مؤمنون ومؤمن لهم في آن واحد. 
 
ويتضح من ذلك أن تبادل المخاطر فيما بينهم، وتخفيف عبء الكارثة عن كل واحد منهم لو وقعت على واحد منهم أثر قانوني من أثار عقد التأمين التبادلي أو التعاوني. الية في حين أنه لا يمثل أثرا قانونيا ينشأ عن عقد التأمين التجاري. ثم إن الباعث الدافع إلى التعاقد يختلف اختلافا بينا في عقد التأمين بقسط ثابت عنه في عقد التأمين التبادلي أو التعاوني. 
 
ذلك أن الباعث الدافع إلى التعاقد في عقد التأمين بقسط ثابت هو الربح من أقساط خلال زيادة ما تأخذه الذي تسعى إليه الشركات المساهمة من المؤمن لهم على ما تدفعه إليهم نتيجة حول الكوارث بهم. ومن خلال تثمير الأقساط المدفوعة لها من المتعاقدين بطرق شتى ومن خلال غير هذه وتلك من وسائل تجميع الثروة وزيادة الدخل وتوفير العائد الربو الأموال وتزيد نظر أما الباعث الدافع إلى التعاقد في هيئات التأمين التبادلي أو التعاوني فهو تبادل الكوارث وتخفيف عبء الخطر لو وقع عن كاهل أي من المتعاقدين المتعاونين لا جنى الأرباح وزيادة المحصول.

 لذلك فإن وجود الجماعة التعاونية لا يعتبر من الوسائل الفنية لتشغيل نظام التأمين التبادلي فحسب بل إنه يعد أيضا عنصرا من عنصر عقد التأمين فهذا العقد ينشئ قانونيا في التأمين التبادلي علاقة بين المؤمن لهم فلكل واحد منهم حقوق والتزامات في مواجهة الآخرين.

أما في التأمين بقسط ثابت فإن جمع المؤمن لهم في إطار تعاوني ليس إلا وسيلة فنية لتشغيل نظام التأمين بقصد توزيع وتخفيف عبء الخسائر أي دون أن تنشأ علاقة قانونية بين المؤمن إضافة إلى أن "حساب الاحتمالات لا يدخل في تركيب العقد سواء في التأمين التبادلي أو في التأمين التجاري فهو يسمح في نطاق الأول بتحديد نصيب كل عضو من الجماعة في تحمل التضحية في حين أنه يقصد به فوق ذلك في التأمين التجاري- ضمان تحقيق الربح لشركة التأمين".
 

ثانيا: وجوه الاختلاف بين التأمين بقسط ثابت التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي 

 
يختلف التأمين بقسط ثابت التأمين التجاري عن التأمين الاجتماعي باختلافات عدة. فهو من حيث الهدف يسعى إلى تحقيق الربح وزيادة الثروة للشركة المساهمة المؤمنة ولذلك فهي تقوم بعمليات إحصائية دقيقة للوصول إلى تحديد مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له للشركة بينما يهدف التأمين الاجتماعي إلى حماية أو تحسين وضع الطبقات الضعيفة من أخطار محتملة لا قدرة لأفرادها ولا طاقة لهم على حماية أنفسهم من أضرارها.
 
ويتسم التأمين بقسط ثابت بأن العبء التأميني يقع على عاتق المؤمن له وحده. ويتم تحديد ذلك العبء على أساس قيمة مبلغ التأمين ودرجة احتمال تحقق الخطر وقيمته وحدته وهذه تتفاوت بين حالة وأخرى وتتفاوت تبعا لها مستويات العبء التأميني بين حالة وأخرى ولذلك فإن القسط في التأمين التجاري قسط شخصي يحسب على أساس كل حالة بمعزل عن الحالات الأخرى آخذين في الحسبان تعادل أو زيادة قيمة الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن له واستثماراتها مع قيمة المبلغ المدفوع، مضافا إليه أعباء العمل التأميني الأخرى. 
 
بينما يتسم التأمين الاجتماعي بعدم تحمل المؤمن له العبء التأميني ويتسم وحده وإنما تشاركه في تحملها مع الدولة أو صاحب العمل. ويحسب القسط في نظام التأمين الاجتماعي على أساس فكرة التضامن ولذلك فلا تعتبر الأقساط في هذا النظام أقساطا شخصية. التأمين بقسط ثابت كذلك بأن أمره متروك للإرادة الحرة المطلقة في لأطرافه فهم مخيرون بين إبرام العقد وعدم إبرامه، وهم مخيرون التعاقد مع أي شركة مساهمة يختارون وتغطية أي خطر يريدون. وللمؤمن حق قبول أو رفض تلك التغطية وتحديد شروطها وسعرها كذلك وفق حساباته وقياساته. 
 
أما التأمين الاجتماعي فهو تأمين إجباري يحدد القانون فيه من هم المستفيدون منه وما هي شروط تلك الاستفادة وضوابط استحقاقاتها، وغير هذه وتلك من شؤونه وخصوصياته ويتولى المؤمن في التأمين بقسط ثابت تحديد المبلغ الذي يدفعه للمؤمن له أو للمستفيد على أساس قيمة القسط وحدة الخطر المؤمن منه وذلك في صورة مبالغ نقدية ثابتة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين المثبت في متن العقد.

وتتولى التشريعات في التأمين الاجتماعي تحديد المبلغ المستحق وحجمه، وشروط استحقاقه وضوابط وطريقة دفعه، وذلك في صورة مبالغ نقدية أو خدمات عينية كالعلاج من المرض مثلا وغيره وهي قابلة للتغيير تبعا لمستويات الأسعار والقوة الشرائية: مجال التأمين بقسط ثابت بأنه أكثر شمولا واتساعا من مجال التأمين ويتسم الاجتماعي حيث يمتد مجاله ليغطي مخاطر أوسع غالبا ما يضيق مجال التأمين الاجتماعي عن بلوغ مدياتها.
 
ثم إن الشركات المساهمة هي الشكل الأكثر شيوعا في مزاولة نوع التأمين بقسط ثابت بينما تعد الجهات الحكومية هي الشكل الأكثر شيوعا في مزاولة التأمين الاجتماعي.

ثالثا: وجوه الاختلاف بين التأمين التبادلي أو التعاوني والتأمين الاجتماعي


يختلف التأمين التبادلي أو التعاوني عن التأمين الاجتماعي باختلافات عدة فالتأمين التبادلي أو التعاوني عقد من العقود حاله حال بقية العقود الأخرى ولذلك فطرفاه مخيران في إبرام العقد أو عدم إبرامه، شاءا ذلك أم أبياه.

أما التأمين الاجتماعي فهو نظام إجباري ملزم تسنه الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الضعيفة كما يذهب القانونيون وإذ يتحمل المؤمن لهم في التأمين التبادلي أو التعاوني نفقات أقساط التأمين كافة تشارك الدولة أو رب العمل المؤمن له في التأمين الاجتماعي في تحمل بعض أو معظم نفقات أقساط التأمين المدفوعة للمؤمن. 
 
ثم أن نطاق التأمين التبادلي أو التعاوني أضيق مدى من نطاق التأمين الاجتماعي فهو في العادة يشمل حالات من الأخطار خاصة معينة أما التأمين الاجتماعي فمداه أوسع لأنه يعم أكثر حالات انقطاع الدخل لذوي الدخول الضعيفة المشمولين به.

 

تعليقات