القائمة الرئيسية

الصفحات

 أطراف عقد التأمين : شرح المؤمن

 
أطراف عقد التأمين : شرح المؤمن
أطراف عقد التأمين : شرح المؤمن

 أطراف عقد التأمين


يدخل أطراف عقد التأمين في ما يسمى بأشخاص عقد التأمين وهؤلاء الأشخاص لا يقتصرون فقط على المؤمن والمؤمن له أي أطراف عقد التأمين بل يتجاوزون ذلك ليشمل كل من كان دور في إبرام عقد التأمين سواء من ناحية المؤمن أو من ناحية المتعاقد معه. وبذلك يمتاز عقد التأمين بتعدد أشخاصه فهو يشمل أشخاص عقد التأمين على أطراف عقد التأمين وكذلك الأشخاص المتصلون بعقد التأمين. 
 

شرح المؤمن ضمن أطراف عقد التأمين


المؤمن هو الذي يباشر عمليات التأمين ويتخذ من بيئته لضمان تأمين المخاطر مهنة له، وغالبا ما يتخذ شكل شركة مساهمة لها شخصية قانونية مستقلة تقوم بتجميع الأقساط من المتعاقدين معها وتتحمل عنهم عبء ما يحدق من مخاطر على أحدهم، والأصل في ذلك أنها تهدف إلى تحقيق الربح. 
 
وهنا يكون التأمين تجاريا، أو يكون على الأقل هدفها الأساسي والأول الربح إن كان الهدف من وجود عقد التأمين أساسا هو تحقيق التضامن والتعاون اللذين انتشرا الآن مع تقوي شوكة هذه الشركات وازدياد أهدافها الربحية أكثر مما هي تضامنية فتشكيل شركة مساهمة تكون فيها رؤوس الأموال مستقلة تمام الاستقلال عن المؤمن لهم الذين تعاقدوا معها خلافا لنوع آخر يتخذ شكل جمعية تبادلية للتأمين لا تسعى إلى تحقيق الربح يقدم ما تسعى إلى تحقيق التعاون بين جميع الأعضاء المشتركين فيها. 
 
في بحثنا السابق الذي درسنا فيها تقسيم التأمين من حيث الشكل إلى تأمين تبادلي وتأمين بأقساط محددة، يتضح فيها أن أطرافه تكون على الشكل التالي:

في التأمين التبادلي: تقوم بها جمعيات لا تعمل على تحقيق الربح والعملاء هم المؤمن لهم وأعضاء تلك الجمعيات يؤمن بعضهم بعضا فهم لهم صفة مزدوجة مؤمنون ومؤمنون لهم. 
 
خلافا للتأمين بأقساط محددة ذلك أنه في الغالب ما يتخذ شكل شركة تأمين مساهمة تستقل بشخصيتها عن شخصية المؤمن لهم المتعاقدين معها ولكن هذا التعاقد يتم غالبا عن طريق وسطاء لهم فالمشرع المغربي أشار إلى الهيئات التي تباشر التأمين أو إعادة التأمين في المادة (168) من مدونة التأمينات الجديدة، حيث حددها في شركة المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين والتي ورد فيها ما يلي: "لكي يتم اعتمادها يجب على مقاولات التأمين أو إعادة التأمين أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين مع مراعاة المادتين: 159 و 170 بعده"، والتي لا يمكن لهذه الشركات مباشرة أعمالها إلا باعتمادها من طرف الإدارة المادة
.161

فالشركات المساهمة التي حددها المشرع المغربي غالبا ما تتخذ شكل مقاولة التأمين أو إعادة التأمين وهي مستقلة تمام الاستقلال عن المؤمن لهم.
 
 أما الشركات التعاضدية للتأمين: فتقوم بالمغرب على أساس تحقيق التعاون بين جميع الأشخاص المنخرطين فيها ويتمثل هذا الاتفاق في تعويض الأضرار التي تلحق بأحدهم عندما يتحقق خطر معين في حدود نسبة معينة من حصيلة الاشتراك المؤداة من طرف كل واحد منهم. فهي شركات الهدف منها ليس السعي وراء الربح وإنما تسعى إلى تحقيق التعاون بين جميع الأعضاء المشتركين فيها ففي هذه الحالة يعتبر المؤمنون مؤمنين لهم في نفس الوقت) وقد أكدت ذلك المادة 173 من مدونة التأمينات الجديدة، حيث جاء فيها: "بأن الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و:

تضمن لصالح أعضائها أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين يدعون شركاء مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير والوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها.

توزع أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطات والمخصصات وتسديد الاقتراضات لا تمنح متصرفيها أي مكافأة بدل الحضور والضجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.

 
سواء كان المؤمن شركة مساهمة أو شكل تأمينا تبادليا أو تعاضديا فإن دوره يختلف في كلتا الحالتين ففي الحالة الأولى التي كون فيها المؤمن شركة تبادلية أو تعاضدية يكون المؤمنون هم أنفسهم المؤمنون لهم خلافا للتأمينات التجارية أو بأقساط التى غالبا ما تشكل شركات مساهمة تستقل بشخصيتها عن شخصية المؤمن لهم المتعاقدين معها  وغالبا ما يتم التعاقد في هذه الحالة عن طريق ما يسمى بوكيل التأمين والوكيل بالمعنى الواسع يأخذ تسمية خاصة تختلف باختلاف السلطة المخولة له، فهو إما وكيل مفوض أو مندوب ذو توكيل وإما سمسار غير مفوض. إن وسطاء التأمين على حسب المشرع المصري يتخذ شكل ثلاثة أصناف: 
 
يكون وكيلا مفوضا فهو الشخص المؤهل للتوقيع للمؤمن ويلتزم بتوقيعه وبجميع الشروط الواردة في العقد ولو لم يرض عن هذه الشروط لأنه ذو سلطة غير محدودة في التعاقد نيابة عن الشركة والحسابها وله سلطة تعديل وإنهاء العقد وقبض الأقساط وتسوية التعويضات وقد يكون مندوبا بالتوكيل العام فله كذلك سلطة التعاقد نيابة عن الشركة ولكن سلطته محدودة بشروط التأمين العامة المألوفة لأنه لا يحق له أن يلتزم بشروط لا يقبلها المؤمن فهو لا يجوز له الخروج عن شروط العقد بالحذف أو الإضافة سواء كان لمصلحة المؤمن أو لمصلحة المؤمن له. 
 
وقد يكون السمسار غير المفوض ليس له سلطة في إبرام عقد التأمين وإنما يقتصر دوره فقط في البحث عن الراغبين في التأمين وتقديم طلباتهم إلى مؤمن مناسب يختاره فيقوم هذا الأخير بالتعاقد معه مباشرة وقد يخول له المؤمن في العقد الرابط بينهم بعض سلطات أكثر مكافآت أكبر يحق له عن طريقها اختيار شروط العقد وتسلم وثيقة التأمين من المتعاقد بعد توقيعها وتوصيلها إلى المؤمن وأيضا تحصيل الأقساط وتوصيل مبالغ التأمين المستحقة.

 وأيا كان نوع الوسيط فسلطته تتحدد بالقيود التي يضعها له المؤمن. فهذه القيود على حسب المشرع المصري تكون خفية غير معلومة للمؤمن له وفي هذه الحالة يتعامل المؤمن له مع الوسيط على أساس من الظاهرة التي يكشف عنها السند المثبت لعلاقته بالمؤمن إعمالا للقواعد العامة في شأن النيابة الظاهرة أما المشرع المغربي فقد حدد الأشخاص اللذين يمكنهم عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين في صنفين أساسيين: وسطاء التأمين وسعاة التأمين.

وسطاء التأمين


عملت المادة 291 على تحديد من هم وسطاء التأمين فوسيط التأمين هو: كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو شركة سمسرة.
 
أولا وكيل التأمين 
 
هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين ليكون وكيلا عنها ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون. 
 
وعمليات التأمين حسب المادة 159 يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي ويراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محاولة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين. 
 
وتضيف المادة 160 إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي: العمليات التي تدعو إلى الادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية مباشرة أو غير مباشرة العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

ويمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين: "للتأمين وإن التأمين على الأكثر شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين" ففي الحالة التي يكون فيها وكيل التأمين شخصا معنويا، يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مما يستلزم على الشركة من تعيين ممثل عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة 2 من المادة 304 والمادة 308 أدناه؟ 
 
ثانيا : شركة سمسرة التأمين
 
تعتبر هذه الشركة ممثلة لزبنائها لدى مقاولة التأمين وإعادة التأمين وكذلك ممثلة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين عندما تقوم شركة السمسرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها بعد الترخيص لها بذلك وعملا بما في المادة 297 من المدونة الجديدة للتأمينات على أنه "تتمثل شركة السمسرة زبنائها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق كذلك ممثلا لمقاولة بإسناد تغطية الأخطار غير أن شركة السمسرة تعتبر لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين وإعادة التأمين في الحالة التي ترخص التأمين لفائدتها. 
 

سعاة التأمين


يعد سعادة التأمين من الأشخاص الطبيعيين الذين رخص لهم من طرف وسطاء التأمين أو مقاولات التأمين من أجل مزاولة مهنتهم. فمهمتهم ليس لها صفة وسيط التأمين بل هي مقتصرة على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية في محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوى إلى اكتتاب عقد التأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد التأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل وهذا ما أكدته المادة 290 من مدونة التأمينات الجديدة.

ولضمان أكثر من ممارسة وسطاء التأمين الذين يرخصون لسعاة التأمين تقديم حسابهم وتحت مسؤوليتهم عمليات التأمين وكذلك من مزاولة نشاطاتهم فقد قيد المشرع وسطاء التأمين بمجموعة من الضوابط القانونية المتمثلة في العقوبات الإدارية وكذلك الجنائية التي يمكن أن يصل إليها وسطاء التأمين في حالات المخالفات. وقد أكدت على ذلك المواد 323 إلى 330 من مدونة التأمينات.

 

تعليقات