القائمة الرئيسية

الصفحات

اثار عقد التأمين : التزامات المؤمن

 اثار عقد التأمين : التزامات المؤمن

 
اثار عقد التأمين : التزامات المؤمن
اثار عقد التأمين التزامات المؤمن

شرح التزامات المؤمن


عند تحقق الخطر يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه في بوليصة التأمين إلى المؤمن له أو المستفيد الذي التزم معه هذا الأخير بدفع قسط التأمين إضافة إلى التزاماته بدفع النفقات والمصروفات وسبق لنا الحديث عن مبلغ التأمين الذي هو المقدار المتفق عليه في العقد وهو التزام على عاتق المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه سواء كان الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه أو كان غير محقق الوقوع ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه الموت. 
 
وهو أمر محقق الوقوع ولكن لا يعرف ميعاد وقوعه فيكون مبلغ التأمين دينا في ذمة المؤمن مضافا إلى أجل غير معين وفي التأمين من الأضرار سواء كان تأمينا على الأشياء كالتأمين من الحريق أو كان تأمينا من المسؤولية يكون الخطر المؤمن منه هو وقوع الحريق مثلا أو تحقق المسؤولية أمرا غير محقق الوقوع فيكون مبلغ التأمين دينا احتماليا في ذمة المؤمن.

 رفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر


وفي جميع الأحوال يكون التزام المؤمن في دفع مبلغ من النقود يسمى بالتعويض في تأمينات الأشياء، ويسمى في تأمينات الأشخاص بالمبلغ، حيث يكون التزام المؤمن التزاما ماليا ينطوي على الوفاء بمبلغ من النقود يكفل سد العجز الطارئ على ذمة المؤمن له بسبب وقوع الخطر المؤمن عليه. وقد أشارت المادة (19) من المدونة الجديدة إلى التزامات المؤمن تجاه المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن عليه حيث جاء فيها إنه: "عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن داخل الأجل المتفق عليه تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.

لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المتفق عليه.
 
يحظى كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث. 
 
يعد التزام المؤمن بدفع المبلغ عند تحقق الخطر المؤمن عليه واجبا، ففي التأمين على الأشياء عند تحقق الخطر، وبوفاة المؤمن على حياته وبحلول لأجل المعين في العقد التأميني على الحياة وبحلول الأجل المعين في العقد التأميني. 
 
فالمشرع المغربي لم يحدد أجلا معينا لأداء مبلغ التأمين، إنما ترك ذلك لإرادة الطرفين. إلا أنه غالبا ما تحدد وثائق التأمين أجل شهر لتنفيذ الالتزام يبتدئ من تاريخ المصالحة أو من تاريخ إصدار حكم نهائي في الموضوع ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. 
 
وفي حالة عدم امتناع المؤمن عن تنفيذ التزاماته بدفع مبلغ التأمين أو تأخر في تنفيذه بدون مبرر معقول يحق للمؤمن له في هذه الحالة اللجوء إلى المطالبة عن طريق القضاء وكذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من التأخير. 
 
فالمؤمن في هذه الحالة يعمل على التأكد نهائيا من تحقق الأضرار التي دفع شيء إلا بعد التحري الدقيق عن أصابت المؤمن له، ولا يجبر عن الأخطار المؤمن عليها كما يجوز له في هذه الحالة خصم بلغ التأمين إذا كان المؤمن له مدينا للمؤمن بأقساط التأمين المستحقة التي لم يدفعها بعد ومبلغ التأمين يؤدى إما بناء على طلب المؤمن له نفسه أو بناء على طلب أي شخص آخر له مصلحته في التعويض ويدفع هذا المبلغ في المكان المعين بعقد التأمين وفي حالة عدم التعيين يجب الوفاء به في محل إقامة المؤمن أو أحد وسطائه.

تكون التزامات المؤمن بأداء مبلغ التأمين سواء أكان مساويا للضرر الذي أصاب المستفيد أو أقل منه أو أكثر لانتفاء الصفة التعويضية في التأمين على الأشخاص.

أما في التأمينات عن الأضرار، فإن التزامات المؤمن بدفع مبلغ التأمين مقيدا بالضرر الحاصل وبالمبلغ المؤمن به وبقيمة الشيء المؤمن عليه مما يترتب على ذلك بأنه طبقا لمبدأ الصفة التعويضية يجب أن لا يزيد مبلغ التأمين على المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين سواء كان تأمينا على الأشياء أو كان تأمينا من المسؤولية. 
 
إن المؤمن له أو الدائن بمبلغ التأمين هو الذي يقع عليه عبء إثبات تحقق الخطر المؤمن منه طبقا للقواعد العامة وعلى المؤمن أن يثبت دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له أو إلى المستفيد بواسطة الوصل الموقع عليه من طرفهما. فالمؤمن له ملزم بإقامة الدليل على وقوع الحادث وأن أي خطأ لا يمكن أن ينسب إليه في وقوعها وأن الحادث يستوجب مسؤولية المؤمن تبعا لعقد التأمين.

النفقات والمصروفات


تنصب هذه النفقات والمصروفات على الوسائل التي من خلالها عمل المؤمن له على تخفيف عبء الضرر عند تحق الخطر المؤمن منه مثل نفقات إنقاذ الأشياء الثمينة من المنزل الذي شبب فيه الحريق في التأمين من الحريق هذا المثال يكون المؤمن ملزم بدفع قيمة النفقات بصرف النظر الآثار الحاصلة وتبعا للجهود التي قام بها المؤمن له من أجل إنقاذ الأشياء المؤمن عليها من الهلاك وقد حدد المشرع المغربي هذا الالتزام بالنفقات والمصروفات في المادة (63) من المدونة الجديدة حيث جاء فيها على أنه: " يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له عدا اتفاق مخالف".

ويعود الأمر في هذه الحالة إلى قاضي الموضوع في تقدير هذه النفقات كما أنه يمكن للمؤمن له المطالبة بالتعويض من من جراء التأخير الحاصل تعمد المؤمن من أداء المبلغ المستحق عند تحقق الخطر (بمعنى الضرر الناتج عن الامتناع وذلك طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية. وقد أشارت إلى ذلك المادة (263) من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
 
حيث جاء فيها :أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين. فالمشرع المغربي يعمل دائما من أجل حماية المؤمنين لهم من ضحايا ومستفيدين من عقد التأمين. 
 
ولذلك منع على المؤمن من إدراج أي شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاته أو مطالبته شرط من بالضمان بمناسبة تحقق الخطر المؤمن منه.

 

تعليقات