القائمة الرئيسية

الصفحات

التأمين البحري والجوي والبري في صور عقد التأمين

التأمين البحري والجوي والبري في صور عقد التأمين


التأمين البحري والجوي والبري في صور عقد التأمين
التأمين البحري والجوي والبري في صور عقد التأمين

التأمين البحري والجوي والبري 

 
ينكب هذا النوع من التأمين على طبيعة الأخطار التي هي محل التعاقد.
 

التأمين البحري 

 
هذا الصنف من التأمين من أقدم صور التأمين كما سبقت الإشارة يعتبر إلى ذلك في الفصل الأول المتعلق بالتطور التاريخي لفكرة عقد التأمين فموضوع هذا الصنف يتجسد في السفينة وما فيها ومسرحه البحر وهو يشمل الأخطار التي تتعرض لها السفينة ومن فيها طيلة الرحلة البحرية والمتمثبة إما في الحريق أو الغرق أو تصادم السفينة بالصخور أو جنوح إلى الشاطئ... 
 
ومن وضع البضاعة على السفينة إلى حين إفراغها منها أي في الوقت الذي تصبح فيه البضاعة تحت روافع مقاول الشحن والتفريغ ومن ركوب المسافرين إلى حين نزولهم ووضعهم أرجلهم على رصيف الوصول.
 
حيث إنه من النادر أن تسافر سفينة أو تنقل بضاعة بطريق البحر دون أن يقوم صاحبها بالتأمين عليها ابتغاء الأمن والضمان وتحصنا من المخاطر البحرية حتى أضحت كل العلاقات القانونية البحرية تسوى في نهاية المطاف بين المؤمنين بل إن كثيرا من القواعد الخاصة بالقانون البحري لا يمكن تفسيرها إلا إذا كان ذوي الشأن يقومون بالتأمين على مصالحهم في الرسالة البحرية.

فالتأمين البحري عالجه ظهير 31 مارس 1919 الصادر في الجريدة الرسمية لـ 26 مارس 1919 في صفحتها ،478، المكون لمدونة التجارة البحرية وهو كما جاء فيها إما تأمينا على البضائع أو تأمينا على السفينة المنظم في فصول مدونة القانون البحري من 345 إلى 390) عندما تم تنظيم الناقل البحري واعتبره تأمينا من المسؤولية.


التأمين الجوي


يعد من صور التأمين الجديدة ومحله مخاطر النقل الجوي ويغطي مخاطر النقل الجوي أي المخاطر التي تتعرض لها إما الطائرة أو حمولتها من البضائع أو الأمتعة أو الأشخاص بحيث إن هذا التأمين يخضع بالأساس للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران.

إن المشرع المغربي ألحق التأمين الجوي بالتأمين البري كما فعل المشرع المصري بحيث إنه أبعده عن قواعد التأمين الواردة في التقنين المدني بل أخضعه لقانون الإشراف والمراقبة على التأمين.
 

التأمين البري 

 
يعتبر من أهم أنواع التأمين لأنه يشمل الصور الأخرى والهدف منه هو تغطية المخاطر البرية سواء التي تلحق بالأشخاص أو تلك التي تلحق بممتلكاتهم على سطح الأرض وقد نظمه المشرع المغربي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 1934/11/28. 
 
وقد أشار إليه بصفة أكثر شمولية ودقة المادة 2 قانون 117/99 المتعلق بمدونة التأمينات. خصوصا الفقرة (1) من منها: "على أن التأمين البري لا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين".



تعليقات