القائمة الرئيسية

الصفحات

 أطراف عقد التأمين : المؤمن له

 
أطراف عقد التأمين : المؤمن له
أطراف عقد التأمين : المؤمن له

شرح المؤمن له ضمن أطراف عقد التأمين

 
يعد الطرف الثاني في العقد وله تسميات متعددة حسب كل تشريع وطني، فقد يطلق عليه "المستأمن المكتتب طالب التأمين الضامن يعتبر ا مع المؤمن على الوثيقة ويلتزم بمواجهة المؤمن بالالتزامات الناشئة عن العقد، ويعني في هذه الحالة طالب الأمان على ممتلكاته مثل تأمين منزله ضد الحريق أو السرقة ويكون في هذه الحالة مستأمنا. فهو يمثل عادة صفات ثلاثة صفة المتعاقد الذي يبرم التامين مع المؤمن وصفة المهدد بالخطر المؤمن منه وصفة المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التأمين على شخصين أو ثلاثة.

عرف المشرع المصري المؤمن له أو طالب التأمين في النص رقم 53 من المشروع التمهيدي خصوصا الفقرة الأولى منه على أنه: "يقصد بطالب التأمين الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن حيث إنه استبدل مصطلح طالب التأمين بالمؤمن له ليرمي للدلالة التي كان يرمي إليها طالب التأمين، فقد أشار في المادة 1 من المدونة على أنه: "المؤمن له شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه وعلى مصالحه وجاء المشرع المغربي بشكل عام، ليضع صفة المؤمن له على شكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء يلتجأ إلى التأمين وأكدت المادة 40 من مدونة التأمينات الجديدة على أنه يمكن" لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.

ويمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر ومن خلال هذه المادة يتضح أن مصلحة المؤمن له في عدم تحقق الخطر المؤمن منه مصلحة مالية تختلف باختلاف نوعية التأمين وطبيعة المال : المؤمن عليه، وكمثال على ذلك فالتأمين على الأشياء تظهر المصلحة في الشأن الخسارة المالية التي تصيبه بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه كما هو في التأمين على الحريق، أما التأمين من المسؤولية عن حوادث السير فتتجلى المصلحة في مبلغ التعويض الذي يلزم المؤمن له بأدائه بسبب تحقق مسؤوليته
تجاه المضرور. 

كما أن المشرع المغربي اشترط في الفقرة 1 من المادة السابقة أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء الشيء المؤمن عليه، حيث إن المصلحة تتمثل في عدم تحقق الخطر. إذن ثمة ثلاثة صفات يظهر فيها المؤمن له سواء في التشريع المصري أو في التشريع المغربي متمثلة فيما يلي:

قد يظهر المؤمن له كمتعاقد مع المؤمن، وبالتالي يتحمل بالالتزامات الناشئة عن العقد والمقابلة لالتزامات المؤمن، وهو بذلك يكون طالب التأمين المضمون وقد يظهر كذلك بصفته كشخص مهدد بالخطر المؤمن منه وبذلك يعد ميابل مؤمنا له كما يظهر كالشخص الذي يقبض عوض التأمين عند تحقق الخطر. فهو بذلك المستفيد من التأمين. وقد تجتمع هذه الصفات الثلاث في شخص واحد وهو من المؤمن وفي هذه الحالة يكون هذا المتعاقد هو نفسه المهدد بالخطر وهو نفسه المستفيد الذي يحصل على قيمة التأمين عند تحقق الخطر ليجمع بذلك صفة المتعاقد وصفة المهدد بالخطر وصفة المستفيد وتظهر هذه الحالة بالأخص في التأمين على الأضرار .

وقد يحدث أن تتوزع تلك الصفات على عدة أشخاص كما يلي:
 

الحالة الأولى: يكون المؤمن له فى هذه الحالة شخص والمستفيد شخص آخر

 
ويسمى في هذه الحالة بطلب التأمين، ومثال ذلك أن يبرم شخص تأمينا على حياته لصالح أسرته وزوجته وأولاده فالمتعاقد فى هذه الحالة هو المؤمن على حياته وهو الذي يقوم بالتزامات العقد ودفع الأقساط. أما زوجته وأولاده فهم المستفيدون من الوثيقة، وهم يقبضون عوض التأمين عند تحقق وفاة طالب التأمين على حياته.

ففي  التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة النموذج السابق)، يتبين ا أن الذي يتعاقد تأمينا على حياته لمصلحة مستفيد يعنيه الاتفاق يتحقق في الأول صفتي : المتعاقد والمهدد بالخطر ويتحقق في الثاني صفة المستفيد. وقد يكون المهدد بالخطر والمستفيد صفتين في شخص واحد كما هو الحال في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارة لمصلحة من يقودها ففي هذه الحالة يكون قائد السيارة الذي يتسبب في وقوع الحادثة مهددا ومستفيدا ويتحقق نفس الفرض كذلك في حالة التأمين على البضائع.

الحالة الثانية: التي تجمع صفتي طالب التأمين الخطر المهدد والمستفيد في شخص واحد بينما يأخذ صفة المؤمن عليه شخص آخر.

 
مثال ذلك يؤمن الدائن لصالحه على حياة مدينه فالمتعاقد هنا المؤمن له وطالب التأمين هو الدائن وهو أيضا المستفيد من التأمين بينما المدين يعد هو المؤمن على حياته يتضح من خلال المثال السابق بأن التأمين الذي يعقده الدائن على مدينه يتحقق في طالب التأمين صفتى المتعاقد والمستفيد من التأمين في حين يكون المهدد بالخطر شخص آخر.
 

الحالة الثالثة: والتي يعقد فيها الشخص تأمينا لحساب من يثبت له أو لحساب ذي المصلحة

 
ومثال ذلك أن يقوم بائع بـ منقولة بالتأمين على هذه البضائع لصالح المشتري، ففي هذه الحالة يكون البائع هو طالب التأمين أما المشتري الذي أصبح مالكا للبضاعة منذ إبرام عقد البيع هو المؤمن على ماله وهو في ذات الوقت المستفيد من التأمين.

 قد تفترق الصفات الثلاث المؤمن له والمؤمن عليه، والمستفيد على ثلاثة أشخاص، كما في التأمين على الحياة لحال الوفاة حين يعقد التأمين شخص على حياة آخر لمصلحة شخص ثالث مثال ذلك أن شخصا أمن على حياة والده لصالح إخوته فالشخص الذي أبرم العقد في هذه الحالة المؤمن له أما الأب فهو المؤمن على حياته أما الإخوة فهم المستفيدون. 
 
فسواء اجتمعت الصفات الثلاث في شخص واحد أم تفرقت على النحو ،المتقدم فإن المؤمن له يبقى هو الشخص طالب التأمين والمتعاقد مع المؤمن يعد ركات التأمين والذي يلتزم بالالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمين. 
 
والمؤمن له قد يتعاقد مع المؤمن شركة التأمين إما بنفسه أو بالوكالة أي عن طريق نائب عنه هذا النائب قد يكون وكيلا عن المؤمن فتنطبق عليه أحكام الوكالة في علاقة المؤمن له مع الوكيل فينصرف أثر العقد مباشرة على الموكل جون الوكيل وقد يكون النائب فضوليا دون الوكالة فيبرم تأمينا عاجلا وطالما توافرت شروط فإن أثر عقد التأمين ينصرف إلى رب العمل، وهو هنا المؤمن له إذا أقره بعد تحقق الخطر أما إذا رفضه فإن إثر العقد لا ينصرف إليه، ويحق للمؤمن شركة التأمين الرجوع على من معها طبقا للقواعد العامة.

والتأمين قد يكون لمصلحة شخص معين أو لشخص غير معين وبالرجوع إلى المادة (9) من المدونة الجديدة في الفقرة الأولى منها والتي جاء فيه أنه: "يمكن إبرام عقد التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة وفي هذه الحالة الأخيرة يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث...

 ويمكن كذلك إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، وقد أكدته الفقرة الثانية من المادة (9) السالفة الذكر والتي جاء فيها: "... يكون أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط المصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.

ومن خلال الفقرتين السابقتين من المادة (9) من مدونة التأمينات الجديدة، يتضح أن التأمين إما أن يتم لمصلحة شخص معين بوكالة عامة أو بوكالة خاصة أو يتم لمصلحة شخص غير معين وفي هذين الحالتين يكون إلزامية مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبـ له الحق فيه بأداء أقساط التأمين وحده دون الغير ، كما أن المؤمن له الحق الاحتجاج على الدفوعات العقد إما تجاه المكتتب ويجوز كذلك الاحتجاج بها تجاه أي مستفيد من هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة (9) السالفة الذكر حيث جاء فيها: له الحق فيه وحده بأداء قسط يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من للمؤمن أن يحتج بها تجاه التأمين للمؤمن كما أن الدفوعات التي : مكتتب العقد يمكن أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.


تعليقات