القائمة الرئيسية

الصفحات

الأشخاص المتصلون بالعقد ضمن أطراف عقد التأمين

 الأشخاص المتصلون بالعقد ضمن أطراف عقد التأمين

 
الأشخاص المتصلون بالعقد ضمن أطراف عقد التأمين
الأشخاص المتصلون بالعقد ضمن أطراف عقد التأمين

 الأشخاص المتصلون بالعقد (المستفيدون) 

 
يعتبر عقد التأمين من العقود المتميزة على غرار العقود الأخرى نظرا لما يشمله من كثرة المتدخلين في إبرامه إذ نادرا ما يتم إبرامه مباشرة بين الطرفين المؤمن والمتعاقد وإنما يتدخل أشخاص آخرون يسعون إلى تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات أمام انعقاد العقد وقد يكون ذلك من طرف المؤمن وقد يكون من طرف المتعاقد الآخر.
 
فإذا كان الأشخاص المتدخلون من طرف المؤمن فقد أشرنا إليه في السابق دون تكرار وهم من وجهة المشرع المصري الوكيل المفوض أو مندوب بالتوكيل العام أو السمسار غير المفوض أما من وجهة المشرع المغربي فقد سـ فقد سبق كذلك ذكرهم في صنفين "وسطاء التأمين. 
 
وهو يشمل نوعين وكيل التأمين وشركة سمسرة التأمين أو سعاة التأمين.

المستفيد في هذه الحالة يعد كذلك الشخص الذي يؤدى إليه شخص الذي يؤدي إليه مبلغ التأمين أو التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه. 
 
ففي هذه الحالة قد يبرم شخص تأمينا تعود فائدته لشخص آخر يسمى في هذه الحالة المستفيد من التأمين كما أن المتعاقد هو المؤمن في هذه الحالة لا يستفيد وقد تجتمع في المؤمن له صفة المتعاقد مع المؤمن والمستفيد. 
 

الحالة الأولى: اجتماع الصفات الثلاثة في شخص واحد المؤمن له المتعاقد أو المكتتب والمستفيد

 
الشخص الذي يؤمن شركته أو متجره أو سيارته من الحريق أو بضاعته من الإتلاف والضياع فهو يعد في مثل هذه الحالات المؤمن له باعتبار أن الخطر يهدد في ماله وهو المكتتب لأنه هو الذي وقع على العقد ويلتزم بأقساط التأمين اتجاه شركة التأمين وهو المستفيد لأنه هو الذي يحصل على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده.

 وقد تجتمع صفتين في شخص واحد المتعاقد والمستفيد كما هو الحال في التأمين الحياة من أجل البقاء حيث يبرم الشخص وثيقة التأمين بنفسه بمبلغ إجمالي أو بأقساط التأمين مؤداة إلى المؤمن ذلك من أجل درئ خطر بقائه حيا عند وصوله إلى سن معين فهو بذلك يهدف إلى الحصول على مرتبطيلة بقائه حيا بعد هذا السن. فهو المستفيد والمتعاقد في نفس الوقت. 
 

الحالة الثانية: يكون فيها المستفيد هم: الأغيار ليس المتعاقد الذي يؤدي أقساط التأمين للمؤمن


وكثيرا ما يكون المستفيد من التأمين في التأمين الشخصي شخصا آخر غير المؤمن له المتعاقد وهذا هو الغالب في التأمين على الحياة كما هو الحال التأمين لحال الوفاة وكما هو الحال في التأمين لحال الحياة إذا ما عين المؤمن له شخصا آخر غيره ليكون المستفيد، وكما هو الحال كذلك في التأمين المختلط إذا ما مات المؤمن له قبل حلول الأجل المعين، فاستحق مبلغ التأمين لمن عينه المؤمن له مستفيدا في هذا الغرض وكما نجده في بعض صور تأمين المرض أو الإصابة.
 
بعد تعيين المستفيد من التأمين اشتراطا لمصلحة الغير ينشئ المؤمن له بمقتضاه حقا مباشرا للمستفيد في مبلغ التأمين وبذلك فهو يضع للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير ويتم تعيين هذا المستفيد من طرف المتعاقد المؤمن له فإذا لم يعين مستفيدا سيكون هو المستفيد أما إذا مات ولم يعين مستفيدا كانت قيمة التأمين تركة تورث من بعده.
 
والتعيين في هذه الحالة يتم بإرادة منفردة للمتعاقد المؤمن له فلا يحتاج إلى موافقة المؤمن أو المستفيد، ويشترط ضرورة موافقة المؤمن عليه كتابة على تعيين المستفيد كلما كان شخصا آخر غير المتعاقد المؤمن له. 
 
إذا كان المستفيد قد يوجد من وجود المتعاقد المؤمن له ويتحقق أصلا في التأمين على الحياة فقد يتواجد كذلك في تأمين الذمة المالية خاصة إذا كان هذا التأمين تأمينا على الأشياء ويسمى في هذه الحالة التأمين لحساب ذي مصلحة أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه: "مثال ذلك أن المؤمن صاحب مخزن عام على البضائع التي تودع فيه لمصلحة أصحابها أو أن يؤمن الناقل على البضائع التي ينقلها لمصلحة أصحابها أو أن يؤمن صاحب السيارة على حوادث السيارة لمصلحته أو لمصلحة أي سائق لها . 
 
ولكي يكون الغير مستفيدا من التأمين يجب أن يقصد المؤمن له أن يشترط لمصلحة أجنبي. ولتحقق هذا الشرط وجب طالب التأمين أن يعبر بعبارة تفيد هذا المعنى كمثال على ذلك أن ينص في عقد التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارة على سريان الضمان لفائدة أي سائق يتولى قيادتها خلال فترة التأمين والاشتراط هنا يجب أن يكون اشتراط المؤمن واضحا ليس فيه لبس أو غموض والشرط الثاني الذي يجب توفره يمكن في أن يكون لطالب التأمين مصلحة شخصية في التعاقد المعقود لحساب من يثبت له الحق ولا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة مادية أو معنوية. 
 
وقد أشارت إلى ذلك المادة 40 من مدونة التأمينات الجديدة والتي جاء فيها على أنه يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه ويمكن للتأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.

 ففي هذا النوع من التأمين يتبين أن عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين يكون بمثابة عقد تأمين بالنسبة لطالب التأمين وبمثابة التعاقد لمصلحة الغير بالنسبة للشخص الذي يستفيد من العقد مستقبلا فيكون بذلك التأمين الذي يبرمه الوكيل أو الفضول لا يعتبر تأمينا لحساب من يثب له الحق فيه وإنما يعتبر تأمينا مباشرا لمصلحة الأصيل الذي يكون هو المتعاقد طرف التأمين ويكون الوكيل أو الفضولي مجرد نائب اتفاقي أو قانوني في إبرام التأمين.

 

تعليقات