القائمة الرئيسية

الصفحات

ابرام عقد التأمين من الناحية القانونية

 ابرام عقد التأمين من الناحية القانونية

 
ابرام عقد التأمين من الناحية القانونية
ابرام عقد التأمين من الناحية القانونية
 

شرح إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية


يعتبر عقد التأمين كسائر العقود الرضائية الأخرى له مجموعة من الأركان القانونية والتي يجب توفرها من أجل انعقاد العقد، وهي عنصر العيوب والمحل والسبب ويمكن التراضي والأهلية وخلو الإرادة اختزال هذا الموضوع من خلال الفرعين الآتيين عنصر التراضي وصحة التراضي.
 

عنصر التراضي


يعد عنصر التراضي ركنا جوهريا في عقد التأمين لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره من خصائص عقد التأمين التي سبق ذكرها والتي تتمثل في وصف عقد التأمين من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توفر الإيجاب والقبول لدى الطرفين المؤمن والمؤمن له ما لم يشترط الطرفان شكلا آخر في بنود العقد أو يشترطها القانون نفسه فقد تشترط شركات التأمين ألا يصير العقد ساري المفعول إلا بعد التوقيع عليه دفع القسط الأول والقاعدة أن أمثال هذا الشرط لا يؤدي إلى تأجيل انعقاد العقد ما لم تنصرف إرادة الطرفين إلى غير ذلك، إنما في هذه الحالة يؤدي إلى تأجيل تنفيذ العقد. 
 
أما إذا قصدت إرادة المتعاقدين إلى تحقق ذلك الشرط، ومن ثم يكون توقيع العقد ودفع القسط ركنا ملزما لانعقاد عقد التأمين، وينقلب عقد التأمين من عقد رضائي إلى عقد شكلي كما هو وارد في مقتضيات المادة (11) من مدونة التأمينات، حيث جاء فيها أنه: "يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة يجب إثبات كل إضافة وتغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق. مكتوب وموقع من طرف الأطراف ذهب المشرع المغربي إلى اعتبار شكل الكتابة ليس إلا شرطا لإثبات عقد التأمين وليس شرطا لتنفيذه، وهذا ما جاء في الباب الثاني الذي عنونه في المرونة إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها. 
 
يعني أن عقد التأمين يعتبر من العقود الرضائية، وهذا لا يمنع من كتابته في عقد رسمي من أجل إثباته نزيلة تاوات عطلة ربانی إذا كان الرضا بين الطرفين موجودا أثناء إبرام عقد التأمين إلا أن هذا الرضا يتوفر فيه شروط لصحته.
 

صحة التراضي


كما أسلفنا الذكر فإنه رغم وجود الرضا بين الطرفين فهذا لا يكفي مادام أن الرضا يتطلب شروطا معينة من أجل صحته وهذه الشروط هي: توفر الأهلية والخلو من عيوب الإرادة ووجود محل التعاقد وسبب العقد.

البند الأول : توفر الأهلية بحيث أن طرفي العقد هما المؤمن والمؤمن له
 
 بالنسبة للمؤمن كما أسلفنا الحديث عنه غالبا ما يكون شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة أو جمعية تعاونية ولذلك فلا محل للحديث عن الأهلية بالنسبة له.
 
إذا كان شخصا طبيعيا فإذا كان شخصا طبيعيا وجب توفر الأهلية فيه، وحيث إن عقد التأمين من عقود الإدارة، فإن ذلك ينعكس على الأهلية، فتكون الأهلية اللازمة لصحته هي أهلية الإدارة وعلى هذا النحو يكون العقد الذي يعقده البالغ الرشيد صحيحا نافذا مادام لم يتحقق في شخصه مانع أو عارض يحد من أهليته أما بالنسبة لناقص الأهلية، فإنه يجوز له أن يبرم عقد التأمين في حدود الإذن الذي منح له من أجل تسلم أمواله لإدارتها، أو في الاتجار بها فإذا لم يتوفر هذا الإذن كان عقده للتأمين باطلا بطلانا نسبيا، فيكون للنائب القانوني عنه أن يجيزه كما يكون لغير كامل الأهلية ذاته أن يجيزه عند اكتمال أهليته.
 
كما يجوز لمن يملك سلطة الإدارة أن يبرم التأمين نيابة عن الغير. وعلى هذا النحو فالتأمين الذي يبرمه الوكيل أو الوصي أو الولي يكون صحيحا. 
 
البند الثاني: الخلو من عيوب الإرادة 
 
يكون عقد التأمين معيبا إذا خالطه عيب من عيوب الإرادة مثله في ذلك مثل غيره من العقود التي تسري عليها النظرية العامة للالتزامات في عيوب الإرادة سواء على إرادة المؤمن له أو على إرادة المؤمن.
 
 إرادة المؤمن له

نادرا ما يشوب إرادته في التعاقد مع شركة التأمين إكراه أو تدليس أو غلط لأنه يتقدم إلى التأمين وهو طائع مختار عالم بشروط الوثيقة التي قد تتضمن شروطا تعسفية عالج المشرع آثارها لمصلحته وهذا ما سبق الحديث عنه.

 واستنادا على ما ورد في المادة 30 من مدونة التأمينات ... يكون عقد التأمين باطلا فى حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص ن أهميته في نظر المؤمن له أو غير طبيعته تأثير الحادث ...
 
إرادة المؤمن

كثيرا ما يقع المؤمن في الغلط ويسمى غلطا جوهريا فيكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحته أو يكون ضحية تدليس أو خداع، ويحدث هذا عندما كتمان المؤمن له أمرا أو إعطائه بيانات غير صحيحة بدون أن يكون سيء النية. وعندئذ يكون المؤمن قد وقع في غلط جوهري إذا كان من شأن هذا الكتمان أو البيان غير الصحيح إن دفعه إلى التعاقد. 
 
إن المشرع المغربي لم يكتف بإبطال عقد التأمين فقط، وإنما جعل من الأقساط المدفوعة من طرف المؤمن له مكسبا للمؤمن . وهذا ما أشارت إليه الفقرة 2 من المادة السالفة الذكر حيث جاء فيها عندئذ تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض. 
 
لا تنطبق أحكام الفقرة من هذه المادة على التأمينات على الحياة. ويذهب معظم القضاء المقارن سواء الفرنسي أو كل القوانين التي اقتبس الغلط والتدليس أو منه إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بإبطال العقد بسبب الإكراه في عقد التأمين.
 
المحل 
 
بعد محل التعاقد في التأمين الخطر وهو من العناصر الثلاثة بعد القسط والمبلغ. وقد سبق أن وافيناه بدراسة مستفيضة فلا داعى لتفاديه مرة أخرى حيث إنه إذا كان القسط هو التزام المؤمن له ومبلغ التأمين هو التزام المؤمن فإن الخطر هو محل التزام كل واحد منهما.
 
السبب

يعد السبب وفقا لمفهوم النظرية الحديثة ذلك الغرض الشخصي البعيد غير المباشر الذي حمل المتعاقد على التعاقد أي الباعث الشخصي العقد.

بينما أخذ المشرع المغربي بالنظرية التقليدية وصاغ أحكامها في المادتين 52 و55 من قانون الالتزامات والعقود، وهي النظرية التي ترى في السبب أنه الغرض الغائي أو الهدف المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه والذي من أجله تحمل بالالتزام عن طريق التعاقد والذي يجب أن يكون موجودا ومشروعا وحقيقيا.
 
وحيث أن اعتبار السبب ركنا من أركان عقد التأمين شأنه في ذلك شأن سائر العقود الأخرى ففي هذه الحالة يمكن القول بأن السبب في عقد التأمين هو التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين مقابل التزام المؤمن هو الآخر بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه يعني أن السبب في عقد التأمين هو التزام للطرفين: المؤمن له والمؤمن.

تعليقات