القائمة الرئيسية

الصفحات

تطور فكرة التأمين بالمغرب

تطور فكرة التأمين بالمغرب
تطور فكرة التأمين بالمغرب



 

تطور التامين البري أي التأمين على الحريق في المغرب 

 
فقد ظهر في المغرب سنة 1883 من خلال الشركتين الفرنسيتين: الإصلاح والمركزية التأمين بمفهومه لم يظهر إلى الوجود إلا بدخول الحماية الفرنسية إلى المغرب حيث إن الأجانب المقيمين في المغرب كانوا يبرمون عقود التأمين مع الشركات الأجنبية الموجودة في الخارج. 
 
وفي سنة 1916، تأسست أول شركة مغربية ذات مركز اجتماعي لها بمدينة طنجة يطلق عليها اسم (المغرب) إلا أنها لم تعمر طويلا بل توقفت عند نهاية الحرب العالمية الأولى لكن بعد الحرب العالمية الثانية ازداد عدد الشركات فبلغت إلى حدود 23 شركة ما بين سنتين 1941-1951 وأول شركة مغربية برؤوس مغربية هي الشركة المغربية للتأمين التي برزت إلى الوجود سنة 1950 وما بعد الاستقلال وصلت عدد الشركات إلى 230 شركة وإثر ذلك تدخل المشرع المغربي لتحديد الضمانة الدنيا لرأس المال سنة 1965 و 1968 فأصبح آنذاك عدد شركات التأمين في المغرب لا تتجاوز 54 شركة.
 

 تأسيس عدة تعاضديات مهنية للتأمين من المسؤولية المدنية

 
واليوم أصبح قطاع التأمين مغربيا بعد أن كان أجنبيا  وأصبح المؤمنون مغاربة، وأسست عدة تعاضديات مهنية للتأمين من المسؤولية المدنية ومن الأمراض المهنية والشيخوخة والتقاعد إن التأمين بالمغرب عرف تطورا وبتطوره صدرت عدة تشريعات وذلك على الشكل التالي:
 

 صدور عدة تشريعت عقب تطور التأمين بالمغرب

 
  • الظهير الشريف المؤرخ في 29 ربيع الثاني 1356 الموافق لـ8 يوليوز 1937 المتعلق بأداء المصاريف والتعويضات المستوجبة بعد وقوع حوادث السيارات وبعقود الضمان المتعلقة بالمسؤولية المدنية لملاكي السيارات.
 
  • القرار المؤرخ في 06 شتنبر 1941 الموحد لمراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتكوين رأس لمال. 
 
  • القرار المؤرخ في 20 مارس 1942 بخصوص عقود التأمين الهدف منه مراقبة محتوياتها آثارها على المتعاقدين وبالأخص المتضررين منهم.

  • القرار الوزيري المؤرخ في 10 نونبر 1915 المنظم لمزاولة مهنة مؤمن
 
  • القرار المؤرخ في 25 مارس 1941 بشان تامين الأمتعة التي تقع حيازتها .
 
  • القرار المؤرخ في 06 شتنبر 1941 بشأن رقابة الدولة على مشاريع التأمين.

  • الظهير الشريف المؤرخ في 27 أكتوبر 1959 بشأن تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
 
  • المرسوم المؤرخ في 14 نونبر 1959 بشأن تطبيق الظهير المؤرخ في 27 أكتوبر 1959.
 
  • الظهير الشريف المؤرخ في 20 أبريل 1960 بشأن إنشاء شركة مركزية لتأمين المؤمن.

  • قرار لوزير الاقتصاد الوطني والمالي المؤرخ في 30 دجنبر 1960بشأن اللجنة الاستشارية للتأمين الخصوصي. 
 
  • الظهير الشريف المؤرخ في 20 أكتوبر 1969 بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق.

  • الظهير الشريف المؤرخ في 22 فبراير 1955 بشأن تكوين أموال الضمان يستفيد منها بعض المصابين بحوادث السيارات.
 
  • قرار 23 فبراير 1955 بشأن تطبيق ظهير 22 فبراير 1955 حول صندوق الضمان.

  • قرار 25 يناير 1965 بالشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات.

  • مصادقة المغرب على اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 شتنبر 1949 بمقتضى ظهير 08 دجنبر 1959 المتعلقة بالسير الدولي. 
 
  • القرار المؤرخ في 02 أكتوبر 1969 بشأن تأمين المرور عبر الحدود. المصادقة على توصيات واتفاقيات لندن 1952 المكونة للبطاقة الخضراء بمقتضى ظهير 18 مارس 1969.
 
  • المصادقة على اتفاقية تونس المؤرخة في 16 أبريل 1975 المكونة للبطاقة البرتقالية بمقتضى ظهير 18 شتنبر 1977.

من خلال هذا العرض الموجز لتطور عقد التأمين والتنظيم القانوني الخاص به يتبين أن موضوع التأمين موضوع حيوي واجتماعي لا يمكن حصره وأن المشرع المغربي ساير ويساير هذا التطور.


تعليقات